حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بإنشاء منتزه مليحة الوطني

التاريخ : 2024-04-28 (02:31 PM)   ،   المشاهدات : 217   ،   التعليقات : 0

حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بإنشاء منتزه مليحة الوطني

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم (16) لسنة 2024م، بشأن إنشاء منتزه مليحة الوطني في إمارة الشارقة.

ونص المرسوم على أن يُنشأ في الإمارة منتزه يسمى «منتزه مليحة الوطني»، وتكون حدوده الجغرافية وفقاً للخارطة المرفقة بهذا المرسوم، ويتبع في إدارته وتنظيم كافة شؤونه لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، ويُعتمد مسمى المنتزه باللغة الإنجليزية كالآتي: (Mleiha National Park).

كما نص المرسوم على أن تُحظر - بشكل عام - الأعمال والأنشطة والتصرفات التي من شأنها المساس بالقيمة الجمالية للمنتزه، ويُحظر على وجه الخصوص ما يلي:

1. صيد أو نقل أو أخذ أي كائنات أو مواد عضوية.

2. إتلاف أو تدمير التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية أو المناطق التي تعتبر موطناً لفصائل الحيوان أو النبات أو تكاثرها.

3. تلويث التربة أو المياه أو الهواء.

4. المناورات العسكرية وتدريبات الرماية.

5. قطع الأشجار أو النباتات أو إتلافها أو تعرية التربة.

6. أنشطة التسلية والترفيه أو الرياضات التي من شأنها قتل أو إيذاء أو التأثير سلبياً على الحياة الفطرية.

7. إقامة المباني أو المنشآت أو شق الطرق أو تسيير المركبات أو وسائل النقل أو القيام بأي أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية في المنتزه إلا بتصريح من السلطة المختصة في الإمارة وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيسها.

8. كل ما من شأنه الإخلال بالتوازن الطبيعي للمنتزه وقيمته الجمالية.

وبحسب المرسوم لا تجوز ممارسة أي أنشطة أو تصرفات أو أعمال في المناطق المحيطة بمنطقة المنتزه إذا كان من شأنها التأثير على القيمة الجمالية للمنتزه، إلا بتصريح من السلطة المختصة، ودون الإخلال بأي عقوبة ينص بها أي تشريع آخر، ويُعاقب كل من يخالف أحكام هذا المرسوم بالجزاءات الإدارية المنصوص عليها بالجدول المرفق بهذا المرسوم.

كما نص المرسوم على أنه دون الإخلال بما نصّت عليه المادة (6) من هذا المرسوم يتحمل كل من يُخالف أحكام هذا المرسوم جميع التعويضات وتكاليف إزالة الضرر والآثار المترتبة على المخالفة والتي تحددها السلطة المختصة.

ويكون للموظفين الذين تعتمدهم السلطة المختصة، ويصدر بهم قرار من وزير العدل وفقاً لنص المادة (35) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي الصادر بالمرسوم بقانون الاتحادي رقم (38) لسنة 2022م، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم واللوائح والقرارات الأخرى الصادرة بموجبه، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.

ووفقاً للمرسوم، تتولى السلطة المختصة إدارة المنتزه واتخاذ ما يلزم من إجراءات إدارية في شأن تنسيق آلية التعاون مع المجلس البلدي والبلدية المختصة لتنظيم إدارة المنتزه والتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة في ضبط المخالفات القانونية في حدود المنتزه، ويصدر رئيس السلطة المختصة القرارات الإدارية اللازمة لهذه الغاية.

| بواسطة: عبدالخالق كامل

إضافة تعليق

الخبر التالي