حاكم عجمان يصدر مرسوماً اميريًا بتغيير مسمى هيئة الأعمال الخيرية إلى العالمية

التاريخ : 2020-12-05 (02:31 PM)   ،   المشاهدات : 571   ،   التعليقات : 0

عجمان
حاكم عجمان يصدر مرسوماً اميريًا بتغيير مسمى هيئة الأعمال الخيرية إلى العالمية

أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان المرسوم الأميري رقم 13لسنة 2020 في شأن هيئة الأعمال الخيرية العالمية يضم 22 مادة، ويأتي المرسوم بعد الإطلاع على القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 وإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات وعلى القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام وعلى المرسوم الأميري رقم 2 لسنة 1988 بشأن تأسيس هيئة الأعمال الخيرية وتعديلاته وعلى المرسوم الأميري رقم 9 لسنة 2012 بشأن إنشاء مجلس تنسيق العمل الخيري والأوقاف بإمارة عجمان وعلى المرسوم الأميري رقم 2 لسنة 2018 بشأن لجنة التشريعات في إمارة عجمان.

وبناء على موافقة لجنة التشريعات.

ونص المرسوم بعد التعريفات على أن تقوم هيئة الأعمال الخيرية المُنشأة بموجب المرسوم الأميري رقم 2 لسنة 1988 تطبيق أحكام هذاالمرسوم باعتبارها مؤسسة غير هادفة للربح وتستمر بذات شخصيتها الاعتبارية وتكون لها الأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها وممارسة الصلاحيات وتأدية المهام المنوطة بها في هذا المرسوم وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري.

واستبدل المرسوم مسمى "هيئة الأعمال الخيرية" بمُسمى "هيئة الأعمال الخيرية العالمية" أينما ورد في أي تشريع معمول به فى الإمارة على أن يكون المقر الرئيس للهيئة في مدينة عجمان ويجوز لها إنشاء فروع أو مكاتب داخل الدولة وخارجها.

وحدد المرسوم في مواده مجموعة من الأهداف لتقوم الهيئة بتحقيقها من أهمها دعم وتعزيز السياسة العامة للدولة والإمارة في مجالات العمل الخيري والإنساني والاجتماعي وتقوية روابط الأخوة والتكافل بين مختلف الشعوب والمساهمة في دعم المجتمعات المحتاجة وجهود مكافحة الفقر بمختلف أشكالها وأنواعها وعلى وجه الخصوص مجالات " التعليم، الصحة، المياه، الغذاء، الإيواء، الثقافة، الاقتصاد، والبيئة" والمساهمة في جهود إغاثة ضحايا ومتضرري الحروب والكوارث.

وخول المرسوم الأميري مجموعة مهام وصلاحيات للهيئة للقيام بها من بينها إقامة وإدارة مشروعات العمل الخيري والإنساني داخل وخارج الدولة وجمع التبرعات وقبول الهبات والصدقات وصرفها في مصارفها بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وإنشاء وإدارة الأوقاف بغية تحقيق المقاصد الشرعية منها وعقد الشراكات والتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة ووكالات الأمم المتحدة والهيئات والمنظمات الخيرية والإنسانية محليا وإقليميا ودوليا وإقامة وتنفيذ برامج ومشاريع تنموية تهدف إلى تمكين الأفراد والأسر الفقيرة والمحتاجة ليكونوا منتجين قادرين على تلبية احتياجاتهم الاجتماعية والمعيشية وتملك الأصول وإنشاء الشركات والمؤسسات التجارية أو المشاركة في تأسيسها وتملك حصصا أو أسهما فيها بقصد استثمار جزء من أموال الهيئة بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية لتأمين موارد دائمة لرفد الأعمال الخيرية والإنسانية وأي مهام أخرى تكلف بها من قبل الحاكم أو ولي العهد تؤدي لتحقيق أهدافها.

ونص المرسوم كذلك بان يكون للهيئة مجلس أمناء يُشرف على إدارتها يضم رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن ستة أعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة والنزاهة والثقة وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد يتم تعيينهم وعزلهم بموجب قرار يصدر عن الحاكم ويُحدد نائب لرئيس المجلس في قرار تشكيله وإلا اختاره المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع يعقده.

وحدد المرسوم الاميري ايضا صلاحيات المجلس والذي يعتبر السلطة العليا للهيئة والمُختص بالإشراف على أعمالها ومهامها لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها ويكون له في سبيل ذلك القيام باعتماد السياسة العامة للهيئة وخططها الاستراتيجية والتطويرية والتشغيلية واعتماد الأنظمة واللوائح التنظيمية المالية والإدارية والهيكل التنظيمي للهيئة واعتماد مشروع الموازنة السنوية للهيئة واعتمادمعايير وضوابط وقواعد استثمارات جزء من أموال الهيئة بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للهيئةداخل الدولة أو خارجها واعتماد التقرير السنوي عن أعمال وإنجازات الهيئة ويحق للمجلس الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص لتقديمتقرير أو مشورة في أي أمر يعرض عليه.

ويتولى الرئيس الإشراف العام على الهيئة ورئاسة المجلس وإدارة اجتماعاته وإصدار كافة القرارات والتوصيات التي يعتمدها المجلسوالإشراف على تنفيذ السياسة العامة للهيئة وخططها الاستراتيجية والتطويرية والتشغيلية بعد اعتمادها وتمثيل المجلس في اللقاءات الدوليةوالإقليمية والمحلية وتعيين العاملين في الوظائف القيادية بالهيئة وإنهاء خدماتهم وإصدار لائحة الموارد البشرية ولائحة الشؤون المالية والهيكلالتنظيمي بعد اعتمادها من المجلس واعتماد الهيكل الوظيفي للهيئة ويحق للرئيس تفويض أي من صلاحياته لنائبه أو لأي من أعضاء المجلسعلى أن يكون التفويض خطياً ومحدداً زمانياً وموضوعياً.

ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر أو كلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعالمجلس صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم على ان تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاءالحاضرين في الاجتماع وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع وتدون قراراته وتوصياته في محاضر يوقععليها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون ويجوز للمجلس في حالات خاصة يقدرها الرئيس اتخاذ قراراته بالتمرير على أن يدون في محضر الاجتماع التالي الأسباب التي دعت إلى اتخاذ هذا الإجراء .

وتطرق المرسوم إلى ضرورة ان يكون للهيئة جهاز تنفيذي يُناط به تأدية المهام الفنية والإدارية والمالية لها يتكون من الأمين العام وعدد من الموظفين على ان يُعين الأمين العام بقرار من الحاكم ويكون مسؤولاً أمام الرئيس مُباشرة عن تنفيذ المهام المنوطة به بموجب هذا المرسوم ومايتم تكليفه به من الحاكم أو ولي العهد أو الرئيس أو المجلس ويتم تعيين موظفي الجهاز التنفيذي للهيئة وتحدد شروط استخدامهم ورواتبهم وواجباتهم وإنهاء خدماتهم وسائر الأمور الأخرى المتعلقة بشؤونهم الوظيفية والمالية بموجب لائحتي الموارد البشرية والشؤون الماليةالمعتمدتين لدى الهيئة.

وخول المرسوم مجموعة صلاحيات للامين العام والذي سيكون مسؤولاً أمام الرئيس عن تنفيذ السياسات والخطط والبرامج المعتمدة للهيئة وعن متابعة العمل اليومي فيها ويكون له في سبيل ذلك القيام باعداد السياسة العامة للهيئة وخططها الاستراتيجية والتطويرية والتشغيليةورفعها إلى المجلس للاعتماد والإشراف على أعمال ونشاطات الهيئة اليومية وعلى تنفيذ خططها وبرامجها التطويرية والتشغيلية والقيام بكافة الصلاحيات المالية والإدارية وفقاً للأنظمة واللوائح المعتمدة لدى الهيئة وتمثيل الهيئة أمام الغير داخل الدولة وخارجها .

كما خول المرسوم الأمين العام التوقيع باسمها ونيابة عنها على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتمكينها من مزاولة نشاطها وتحقيقأهدافها وتوكيل المحامين والمستشارين القانونيين وإعداد مشاريع الأنظمة واللوائح التنظيمية والمالية والإدارية والهيكل التنظيمي والوظيفي للهيئة ورفعها إلى السلطة المُختصة للاعتماد وإعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة ومشروع حسابها الختامي السنوي وإعداد خططمشروعات الهيئة الاستثمارية ورفعها إلى المجلس للاعتماد وفتح وإدارة وإغلاق حسابات الهيئة لدى البنوك داخل الدولة وخارجها بما في ذلك الحسابات المصرفية العائدة لفروع ومكاتب الهيئة والمؤسسات والشركات المملوكة لها.

كذلك يحق للأمين العام تعيين موظفي الهيئة من غير الوظائف القيادية وإنهاء خدماتهم وفقاً لأحكام لائحة الموارد البشرية المعتمدة لدى الهيئة والمشاركة في اجتماعات المجلس ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنه دون أن يكون له صوت معدود وإعداد تقارير دورية عن أعمال ونشاطات الهيئة ورفعها إلى الرئيس وإعداد التقرير السنوي عن نشاطات الهيئة وإنجازاتها ورفعه إلى المجلس للاعتماد والاستعانة بالخبراء والاستشاريين المتخصصين وتحديد أتعابهم وأية مهام أخرى يتم تكليفه بها من قبل الحاكم أو ولي العهد أو المجلس أوالرئيس وللأمين العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها لأي من موظفي الهيئة على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً زمانياًوموضوعياً.

وتناول المرسوم في مواده الموارد المالية للهيئة وتتكون من أموال الزكاة والصدقات والتبرعات والأوقاف والهبات والوصايا النقدية والعينية من قبل المحسنين والمانحين والتبرعات والمنحوالإعانات والمساهمات المتفقة مع أهداف الهيئة الخيرية التي تقدمها الحكومات والمنظمات الدولية والهيئات وغيرها من الجهات وعوائد الأصول والاستثمارات الخاصة بالهيئة والفروع والشركات والمؤسسات المملوكة لها أو التي تشارك أو تساهم فيها أو التي تُكلّف الهيئة بالإشراف على إدارتها وأي موارد مالية أخرى يوافق عليها المجلس شريطة أن تكون متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وبما لا يتعارضمع سياسة الدولة.

وحدد المرسوم بداية السنة المالية للهيئة في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة.

وتكون أموال الهيئة أموالاً عامة مُخصصة للإنفاق في أوجه الخير والبر والإحسان ولا يجوز توقيع الحجز على هذه الأموال أو بيعها بالمزادالعلني وتشمل أموال الهيئة جميع العقارات والمنقولات وأموالها النقدية والعينية وكافة الحقوق المالية لدى الغير والأموال المودعة في خزائنهاوحساباتها المصرفية لدى البنوك والأوراق المالية التي تملكها والحصص في الشركات التي تشارك فيها والمؤسسات المملوكة لها.

وتُعفى الهيئة من جميع الرسوم الجمركية وعلى وارداتها وصادراتها المتعلقة بأعمالها ومن جميع الضرائب والرسوم المحلية.

وتؤول إلى الهيئة بمسماها الجديد ملكية الأصول المنقولة وغير المنقولة لهيئة الأعمال الخيرية وتحل محلها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

والغى هذا المرسوم : المرسوم الأميري رقم 2 لسنة 1988 بشأن تأسيس هيئة الأعمال الخيرية وتعديلاته الصادرة بالمرسوم الأميري رقم1 لسنة 1996 والمرسوم الأميري رقم 7 لسنة 2002 كما الغى أي نص أو حكم ورد في أي تشريع يتعارض مع أحكام هذا المرسوم ويستمر العمل باللوائح والأنظمة المعمول بها لدى الهيئة الصادرة بموجب المرسوم الأميري رقم 2 لسنة 1988 بشأن تأسيس هيئة الأعمال الخيرية إلى حين إصدار الأنظمة واللوائح المنصوص عليها في هذا المرسوم.

ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

| بواسطة:

إضافة تعليق

الخبر التالي

تقرير عن الحالة الجوية من ليل الأحد إلى يوم الخميس