إلزام جهة حكومية بـ371 ألف درهم مستحقات ورثة موظف

التاريخ : 2020-11-30 (07:32 AM)   ،   المشاهدات : 1152   ،   التعليقات : 0

إلزام جهة حكومية بـ371 ألف درهم مستحقات ورثة موظف

ألزمت المحكمة الاتحادية العليا جهة حكومية بسداد مستحقات نهاية خدمة بقيمة 371 ألفاً لورثة موظف (غير مواطن)، عمل لديها لمدة 36 سنة، رافضة طلب الورثة بشأن حسابها على أساس الراتب الصافي، مؤكدة أن مستحقات نهاية الخدمة يجري حسابها وفق الراتب الأساسي.

وحسمت المحكمة الاتحادية العليا النزاع حول حساب مكافأة نهاية خدمة الموظف، وما ترصد له من بدل إجازة، وتعويض عن الوفاة، وبدل أثاث، بعد أن أقام الورثة دعوى قضائية، مطالبين ندب خبير لحساب مستحقات نهاية خدمة مورثهم.

وقالوا في دعواهم إن «مورثهم عمل لدى جهة حكومية بوظيفة مراقب مالي ابتداء من 1975 إلى أن توفي في 2011، وأن جهة العمل أجرت حساب مستحقات نهاية خدمته بمخالفة للقانون».

وقضت المحكمة الابتدائية بإلزام جهة العمل بأن تؤدي للورثة 240 ألفاً و522 درهماً، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف، فطعن الخصمان في هذا القضاء بطريق النقض.

من جانبها، أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن خبير الدعوى الذي ندبته المحكمة أودع تقريره الأخير، الذي انتهى فيه إلى حساب مستحقات مورث المدعين وفق القواعد السابقة، وخلص إلى حساب مكافأة نهاية الخدمة عن الفترة الأولى بمبلغ 316 ألفاً و192 درهماً، على اعتبار الراتب الأساسي بمبلغ 5405 دراهم، والفترة الثانية بمبلغ 45 ألفاً و200 درهم على آخر راتب أساسي تقاضاه مورثهم، ولا يغير من ذلك ما تمسك به الورثة من أنه يتعين حساب المستحقات على أساس راتب قدره 16 ألف درهم، بالاعتماد على شهادة جهة العمل بتاريخ 2/‏‏‏‏‏‏3/‏‏‏‏‏‏2009، ذلك أن الراتب الذي تضمنته الشهادة المذكورة إنما يتعلق بالراتب الصافي، وأن مستحقات نهاية الخدمة يجري حسابها وفق الراتب الأساسي.

وأشارت إلى أن الإدارة تمسكت بأن الموظف حصل على مستحقاته من الإجازات، وأن المدعين لم يحددوا في طلبهم عدد الأيام المترصدة التي يستحقها مورثهم مقابل إجازته السنـوية، وقد اقتصر طلبهم على استحقاقه لـ108 أيام، ما يكون معه الطلب غير مقبول.

وبخصوص منحة الوفاة، فإن النص في المادة 38/‏‏‏‏‏‏1 من القرار الوزاري 78 لسنة 2009 على: إذا توفي الموظف أثناء تأدية الوظيفة وبسببها يستحق ورثته تعويضاً قدره 25 ألف درهم، على أن تثبت العلاقة السببية بين الوفاة والعمل من خلال التحقيق في واقعة الوفاة، بما مؤداه أن تتوافر رابطة بين حدث هو السبب في العمل وآخر وهو الوفاة كأثر له، بحيث يكون الأخير نتيجة للأول.

وأشارت إلى أن الثابت من شهادة هيئة الصحة، فإن موروث المدعين توفي بسبب التهاب رئوي، ومن ثم فإن واقعة الوفاة لا ارتباط بينها وبين تأدية العمل، ما تضحى معه شروط استحقاق منحة الوفاة للورثة غير متوافرة.

وبخصوص صرف بدل الأثاث، فإن النص في المادة 19 من القرار الوزاري رقم 78 المشار إليه على: يصرف بدل أثاث نقداً للموظف الذي ينص العقد على منحه هـذا البـدل بالدرجـتين الثانية والثالثة 40 ألف درهم، ولما كان عقد مـورث المدعين ينص في المادة (5) على استحقاقه هذا البدل، وكان لا خلاف بين الطرفين على أن الإدارة صرفت للموظف 30 ألف درهم، فإن الأخير يضحى دائناً بـ10 آلاف درهم، ومن ثم فإن مستحقات الموظف المتوفى تحدد بمبلغ 371 ألفاً و392 درهماً، و50 فلساً.

| بواسطة:

إضافة تعليق

الخبر التالي

أيمن عثمان الباروت الأمين العام للبرلمان العربي للطفل: يوم الشهيد يوم فخر الامارات بشهادئها ودفاعها عن قيم الإنسانية ونشر السلام والاستقرار