«الهوية والجنسية» تحدد 8 حالات للإعفاء من غرامات تأخير التجديد

التاريخ : 2020-09-29 (06:27 AM)   ،   المشاهدات : 2163   ،   التعليقات : 0

أبوظبي
«الهوية والجنسية» تحدد 8 حالات للإعفاء من غرامات تأخير التجديد

أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، أنه يمكن لجميع المواطنين ومواطني دول التعاون والمقيمين، ممن لم يتسنّ لهم إصدار أو تجديد بطاقات الهويّة الخاصة بهم أو بمكفوليهم في الموعد المحدد أو خلال الفترة المحددة، التقدّم بطلب للإعفاء من غرامات التأخير، وفقاً للشروط المقررة، محددة ثماني حالات ينطبق عليها الإعفاء.

فيما قال مقيمون لـ«الإمارات اليوم»، إن تغيير إجراءات تجديد بطاقات الهوية والإقامة المنتهية، وتعدد المهل الممنوحة خلال العام الجاري، كلفهم غرامات مالية، مؤكدين أنهم واجهوا صعوبات لتجديدها عبر الأنظمة الإلكترونية، ما أوقعهم في مشكلة التأخير، مقترحين إعادة النظر في فرض هذه الغرامات على المعاملات المتأخرة منذ ظهور جائحة «كورونا» وإلغائها بصورة استثنائية.

من جانبها، حددت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية على موقعها الإلكتروني ثماني حالات ينطبق عليها الإعفاء من غرامات التأخير، وهي: الفرد الذي غادر الدولة ومضى عليه أكثر من ثلاثة أشهر خارج الدولة، والمقيم الذي انتهت إقامته وهو خارج الدولة، وانتهت مدة صلاحية بطاقة هويته بعد تاريخ المغادرة، على أن يثبت ذلك بتاريخ الخروج المثبت بوثيقة سفره، والحالة الثالثة الفرد الذي انتهت بطاقة هويته بعد إبعاده بأمر أو قرار إداري أو حكم قضائي، أو المحجوز جواز سفره على ذمّة قضايا أو بسبب تجديد جواز السفر، على أن يثبت ذلك بموجب كتاب أو إيصال يصدر عن الجهة المختصّة التي أبعدته أو أوقفته على ذمّة قضايا أو بإيصال تجديد جواز السفر.

أما الحالة الرابعة فهي الفرد المصاب بمرض معدٍ أو المقعد سريرياً أو ذوو الإعاقة الكليّة أو الجزئيّة، على أن يثبت ذلك بموجب شهادة طبية صادرة عن الجهات المختصّة بالدولة. والخامسة هي فئة البعثات الدبلوماسيّة والقناصل بالسفارات والقنصليّات ومن في حكمهم داخل الدولة.

والحالة السادسة فئة كبار السنّ (70 سنة فما فوق) غير القادرين على الوصول إلى مراكز خدمة المتعاملين في إمارات الدولة، على أن يثبت ذلك بموجب خلاصة القيد أو جواز السفر أو أية وثيقة أخرى معتمدة بالدولة تفيد تحديد سنّ المتعامل. أما الحالة السابعة فهي فئة الخاضعين للضمان الاجتماعي ومكفوليهم، على أن تثبت حالتهم بموجب شهادة رسميّة صادرة عن وزارة تنمية المجتمع بالدولة أو الجهات المختصّة. والفرد الذي لم تصدر له بطاقة هويّة عن المدّة قبل حصوله على جنسيّة الدولة وقبل حصوله على خلاصة القيد.

أما الفئة الثامنة فهي التأخير الناتج عن خطأ مرفقي أو لسبب يعود لأنظمة الهيئة أو أحد موظفيها أو أحد مكاتب الطباعة المكلّفة من قبل الهيئة، وترتب على ذلك الخطأ التأخير في التسجيل أو تجديد بطاقة الهوّية.

| بواسطة:

إضافة تعليق

الخبر التالي

مجلس ضاحية الخالدية يؤكد دوره في متابعة الأبناء وتعزيز التواصل الاجتماعي عن طريق الربط الالكتروني المرئي بين أهالي الضاحية