«الاتحادية العليا»: القضاء المستعجل يختص بفرض الحراسة

التاريخ : 2020-09-15 (12:39 PM)   ،   المشاهدات : 1030   ،   التعليقات : 0

«الاتحادية العليا»: القضاء المستعجل يختص بفرض الحراسة

أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن القضاء المستعجل يختص بالحكم بفرض الحراسة القضائية على منقول أو عقار متى قام في شأنه نزاع، ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزه، وهو يخضع لتقدير محكمة الموضوع متى كان سائغاً.

ورفضت طعن شركاء في عقار ضد حكم قضى برفض دعواهم بشأن فرض الحراسة القضائية على العقار على سند عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.

وفي التفاصيل، أقام شركاء في عقار دعوى ضد شريكهم للمطالبة وبصفة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على العقار بسبب عدم وفاء المدعى عليه بالالتزام القانوني في ما يتعلق بريع العقار وحقوقهم.

وقضت المحكمة الابتدائية بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها مع إلزام المدعين بالمصروفات، وأيدتها محكمة الاستئناف، فطعن المدعون على الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا على سند أنه خالف القانون والثابت بالأوراق.

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا الطعن مؤكدة أن الأحكام الصادرة في دعاوى الحراسة وإن كانت لها حجية مؤقته إلا أن هذه الحجية تظل قائمة طالما لم تتغير ظروف الحال بين الطرفين، مشيرة إلى أن الحكم المطعون فيه الذي قضى بتأييد الحكم الأول وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل في طلب الحراسة القضائية - على ما ثبت له من ظاهر مستندات الدعوى ومرفقاتها - حيث سبق الفصل في ذات الدعوى ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه انتهى إلى قضاء صحيح في هذا الشأن.

وأكدت أن من المقرر في نص المادة 29 من قانون الإجراءات المدنية أنه (يختص القضاء المستعجل بالحكم بفرض الحراسة القضائية على منقول أو عقار أو مجموع من الأموال متى قام في شأنه نزاع أو كان الحق فيه غير ثابت إذا تجمع لدى صاحب المصلحة في المال من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزه)، ما يدل على أن المشرع بعد أن حدد بنص المادة 28 من ذات القانون شرطي اختصاص القضاء المستعجل بصفة عامة وهما الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق ثم عاد وفرض لدعوى الحراسة القضائية النص الخاص سالف الذكر وجعل بمقتضاه للقضاء المستعجل الاختصاص بدعوى الحراسة القضائية.

وانتهت إلى أن الثابت من ظاهر مستندات الدعوى ومرفقاتها، عدم توفر ركن الاستعجال الجديد المدعى به وعدم توفر الخطر الحقيقي المحدق الذي يتهدد معه الحق المراد حمايته وانعدام سبب الدعوى المستعجلة وشروطها القانونية.

| بواسطة:

إضافة تعليق

الخبر التالي

هيونداي تطلق توسان الديناميكية الجديدة