نزاع قضائي بين جهة حكومية ومستأجر على وحدة تجارية

التاريخ : 2020-06-12 (08:05 PM)   ،   المشاهدات : 936   ،   التعليقات : 0

نزاع قضائي بين جهة حكومية ومستأجر على وحدة تجارية

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً استئنافياً، قضى بعدم الاختصاص في نظر قضية رفعتها جهة حكومية ضد مستأجر لم يسدد إيجار وحدة تجارية لمدة ثلاث سنوات، مقررة إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، وأكدت أن دستور الدولة عهد للقضاء الاتحادي بالاختصاص الحصري بنظر جميع المنازعات المدنية والتجارية والإدارية بين الاتحاد والأفراد، سواء كان الاتحاد مدعياً فيها أو مدعى عليه.

وفي التفاصيل، أقامت جهة حكومية دعوى ضد مستأجر، مطالبة بإلزامه بأداء القيمة الإيجارية المتأخرة، وإلزامه بإخلاء العين المؤجرة.

وقالت إن «المدعى عليه استأجر محلاً تجارياً، بإيجار سنوي قدره 50 ألف درهم، وانتهى العقد وواصل المستأجر شغل العين دون تجديد العقد أو سداد القيمة الإيجارية عن سنوات 2015 و2016 و2017.

وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه بإخلاء العين من الشواغل، مع إلزامه بسداد مبلغ 50 ألف درهم قيمة الأجرة السنوية من تاريخ يناير 2015 حتى تاريخ الإخلاء الفعلي، وإلزامه بإحضار شهادة براءة ذمة عن استهلاك الماء والكهرباء، وتحميله مصاريف الدعوى، ثم قضت محكمة الاستئناف بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى، كونها من الاختصاص الحصري للجنة فض المنازعات الإيجارية إعمالاً لقانون محلي للجنة فض المنازعات الإيجارية.

لم ترتضِ المدعية بهذا الحكم، فطعنت على هذا الحكم بطريق النقض، موضحة أن «الحكم أخطأ في تطبيق القانون لجهة قضائه بعدم اختصاص القضاء الاتحادي بنظر الدعوى مخالفاً بذلك الاجتهاد القضائي وما اقتضته المادتان 25 و26 من قانون الإجراءات المدني الاتحادي من إسناد الاختصاص الحصري للمحاكم الاتحادية بنظر جميع المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تكون الدولة طرفاً فيها على ضوء أحكام المادة 102 من الدستور».

من جانبها، أيدت المحكمة الاتحادية العليا، طعن المدعية، موضحة أن مؤدى المادة 102 من الدستور أنه قد عهد للقضاء الاتحادي بالاختصاص الحصري بنظر جميع المنازعات المدنية والتجارية والإدارية بين الاتحاد والأفراد، سواء كان الاتحاد مدعياً فيها أو مدعى عليه، وهو ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة استثناءً لبعض أحكام القوانين المحلية أو الاتحادية المحدثة للجان خاصة بفض المنازعات الإيجارية.

وأشارت إلى أن المدعية هي جهة اتحادية ملحقة بالوزارة ويترأس مجلس إدارتها الوزير، ومن ثم فإن الدعاوى المرفوعة منها وعليها تعود للاختصاص الحصري للقضاء الاتحادي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا الرأي وأعمل أحكام القانون المحلي المحدث للجان فض المنازعات الإيجارية ليقرر اختصاص هذه اللجان بدعوى إيجارية أحد طرفيها هيئة حكومية اتحادية، فإنه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون، ما يتعين نقض الحكم مع الإحالة.



إضافة تعليق

الخبر التالي

أعراض تشير إلى تمزق الأوعية الدموية