15 يوما مدة الاستئناف على الأحكام الملزمة بسداد الأموال

التاريخ : 2020-04-14 (01:45 PM)   ،   المشاهدات : 2366   ،   التعليقات : 0

15 يوما مدة الاستئناف على الأحكام الملزمة بسداد الأموال

شددت المحكمة الاتحادية العليا بأن المدة المحددة للاستئناف على الأحكام الملزمة بسداد المبالغ المالية الصادرة من المحكمة الابتدائية هي 15 يوماً تبدأ من اليوم التالي لإعلان المحكوم عليه (المدين)، ويكون الإعلان بالحكم لشخصه وفق الأحكام والطرق المبينة في اللائحة التنظيمية عملاً بنص المادة 65 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية.

جاء ذلك على خلفية نقض المحكمة حكماً قضي برفض النظر في استئناف مقدم من متهم، حيث عزت المحكمة السبب في ذلك إلى سقوط الحق في الاستئناف لتقديمه بعد مضي المدة مع تضمين المستأنف رسوم ومصاريف استئنافه.

وتفصيلاً، فقد تقدم الشاكي بطلب إلى المحكمة، يطلب فيه استصدار الأمر بإلزام المتهم بأن يؤدي له مبلغ 3 ملايين و376 ألف و550 درهماً بموجب شيكات صادرة عنه حيث عرضت على البنك المسحوب عليه وارتدت لعدم وجود رصيد.

وأصدر قاضي الأمورالمستعجلة أمره بإلزام المتهم بأن يؤدي للشاكي مبلغ المطالبة مع فائد ة قانونية قدرها 5% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام والمصاريف، فتقدم المتهم بتظلمه في الأمر المذكور أمام المحكمة الابتدائية يطلب فيها إلغاءه لانعدام الصفة وأن الساحب للشيكات هي شركة لمقاولات البناء، وليس الشخص الشاكي.

وقضت محكمة أول درجة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر التظلم وإحالته إلى محكمة الاستئناف المختصة بناء على نص المادة 85 من قانون الإجراءات المدنية.

 

 

Volume 0%

 

 

استأنف المتهم هذا الحكم، وقضت محكمة الاستئناف، بسقوط الحق في الاستئناف لتقديمه بعد مضي المدة مع تضمين المستأنف رسوم ومصاريف استئنافه.

طعن المتهم على هذا الحكم امام المحكمة الاتحادية العليا، وقدم مذكرة قال فيها بأن الحكم استند في رفضه استئنافه على أنه جاء بعد 15 يوماً من تاريخ علمه بصدور الأمر بالأداء في حين أن الثابت بالأوراق أن المتهم لم يعلن لشخصه بأمر الأداء عملا بنص المادة 65 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية وهو ما يشوبه بمخالفة القانون مما يستوجب نقضه.

وعقبت المحكمة بأن هذا الدفع صحيح، ذلك أن المقرر قانوناً أن موعد الطعن بالاستئناف للأمر بالأداء خمسة عشر يوماً يبدأ من اليوم التالي لإعلان الأمر بالأداء إلى المدين المحكوم عليه ويكون الإعلان بالأمر بالأداء لشخصه وفق الأحكام والطرق المبينة في اللائحة التنظيمية عملا بنص المادة 65 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها انه يتعين عليها التحقق من إعلان المحكوم عليه بالأمر الصادر ضده، وأن يتصل علمه بإعلان صحيح حتى يبدأ سريان ميعاد الطعن بالاستئناف باعتبار أن التحقق من موجبات سقوط الحق بالاستئناف لازمه تحديد عما إذا كان الخصم قد صدر الأمر ضده وأعلن به إعلانا صحيحا أم لا ؛ وإذ قضى الحكم المطعون فيه بسقوط الحق بالاستئناف دون بيان ما إذا كان المتهم قد أعلن بالأمر بالأداء واكتفى بإيراد عبارة مقتضبة أن الاستئناف قد تم بعد الميعاد ورتب على ذلك سقوط الحق فيه فإنه يكون مشوباً بالقصور المبطل مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة لاعادة نظر الدعوى مرة آخرى.

| بواسطة:

إضافة تعليق

الخبر التالي

الدراما الإماراتية في رمضان.. تراث وكوميديا