النيابة العامة: الإبلاغ عن الإصابة بـ«كورونا» إلزامي

التاريخ : 2020-04-06 (09:03 AM)   ،   المشاهدات : 1362   ،   التعليقات : 0

النيابة العامة: الإبلاغ عن الإصابة بـ«كورونا» إلزامي

أكدت النيابة العامة الاتحادية أن الإبلاغ عن المصابين بأي من الأمراض السارية، ومن بينها فيروس «كورونا»، إلزامي، وتصل عقوبة عدم الإبلاغ إلى الحبس والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم.

وأشارت إلى أن المادتين 32 و33 من قانون مكافحة الأمراض السارية، تلزمان المصاب بأي من الأمراض المُعدية عند معرفة إصابته، بالتوجه إلى وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية وإبلاغها لتلقي العلاج والمشورة، والالتزام بالتدابير الوقائية والتقيد بالتعليمات، بهدف الحيلولة دون نقل العدوى، ويعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تتجاوز 50 ألف درهم أو بإحداهما، في حال مخالفة القانون.

ونشرت النيابة العامة، أخيراً، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، مجموعة من رسائل التوعية القانونية، تحت عنوان «إضاءات في القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2014، في شأن مكافحة الأمراض السارية»، لافتة إلى أنه تم إدراج فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالجدول الأول المرفق بالقانون ذاته، بالقرار الوزاري رقم 223 لسنة 2020 الصادر من وزير الصحة ووقاية المجتمع.

وشددت النيابة العامة على أنه يحظر على أي شخص يعلم بأنه مصاب بمرض من الأمراض السارية والمعدية، الإتيان عمداً بأي سلوك ينجم عنه نقل المرض إلى الغير، ويعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تتجاوز 100 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين، في حال القيام بهذا الجرم، وفقا للمادة (39) من القانون.

وأشارت إلى أن القانون ألزم مديري المؤسسات وأصحابها، في حال الاشتباه في إصابة أحد موظفيهم بأي من الأمراض السارية، تحويلهم للجهات الصحية، وإبلاغ وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وعزل المصاب والمخالطين له من الموظفين، وحجره صحياً، ولا تجوز إعادته إلى العمل من دون قرار من الجهة الصحية، طبقاً للمادة (12) من القانون.

ووفقاً للمادة 31 من قانون مكافحة الأمراض السارية، يحظر على الشخص المصاب أو المشتبه في إصابته السفر والانتقال إلا بعد موافقة وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهة الصحية، ويعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تتجاوز 50 ألف درهم، أو بإحداهما، في حال مخالفة القانون، طبقاً للمادة 38.

جدير بالذكر أن النائب العام للدولة، المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، أصدر، أخيراً، القرار رقم 38 لسنة 2020، بشأن تطبيق اللائحة المحدثة لضبط المخالفات والجزاءات الإدارية، والصادر بها قرار مجلس الوزراء رقم ‏17‏ لسنة 2020، للحد من انتشار فيروس «كورونا».

وتضمن القرار جدولاً بـ15 مخالفة، منها فرض غرامة 1000 درهم على مخالفة عدم ارتداء الكمامات الطبية في الأماكن المغلقة لأصحاب الأمراض المزمنة، والأشخاص الذين يعانون أعراض نزلات البرد والإنفلونزا دون غيرهم، وعدم مراعاة مسافة التباعد بين الأشخاص.

| بواسطة:

إضافة تعليق

الخبر التالي

هدى الغانم: أشعر بالظلم حين أقارن أجري بتجربتي الفنية