"الاتحادية العليا" تلزم جامعة بإعادة مديرة التوظيف والتوطين إلى منصبها

التاريخ : 2020-03-31 (12:52 PM)   ،   المشاهدات : 909   ،   التعليقات : 0

"الاتحادية العليا" تلزم جامعة بإعادة مديرة التوظيف والتوطين إلى منصبها

قضت المحكمة الاتحادية العليا، بإلغاء قرار مدير جامعة، في شأن نقل مديرة قسم التوظيف والتوطين بالجامعة إلى قسم توعية إدارة التسهيلات الطلابية، مع الأمر بإعادتها إلى وظيفتها مرة أخري، مرجعة السبب في ذلك إلى أن قرار النقل الأول جاء دون تسمية وظيفية بعينها، الامر الذي يستنتج منه أنه قصد المباعدة بين الشاكية وعملها الذي تشغله وليس إعادة توزيعها توزيعاً يحقق المصلحة العامة.

وتفصيلاً، فقد تقدمت الموظفة (الشاكية) بدعوي قضائية ضد الجامعة التي تعمل فيها، تطالب فيها، ( أولاً ) بإلغاء قرار مدير الجامعة الخاص بنقلها إلى إدارة التسهيلات واعتباره كأن لم يكن ( ثانياً ) أحقيتها في علاوة بدل الأبناء بأثر رجعي اعتباراً من 1/3/2019 بواقع 63.655 درهم .

وقالت شرحاً للدعوى أنها تعمل مديراً لقسم التوظيف والتوطين بإدارة الموارد البشرية لدي الجامعة، وبتاريخ 27/1/2019 فوجئت بصدور قرار مدير الجامعة رقم 20 لسنة 2019 بنقلها إلى وظيفة مدير توعية بإدارة التسهيلات الطلابية ، كما أنها فوجئت بتاريخ 4/3/2019 بوقف صرف علاوة بدل الأبناء بأثر رجعي بالمخالفة للقانون.

وقضت محكمة أول درجة، برفض الدعوى، استأنفت الشاكية هذا الحكم، حيث قضت محكمة الاستئناف برفض الاستئناف ، فأقامت طعنها أمام المحكمة الاتحادية العليا، وقدمت مذكرة قالت فيها بأن الحكم برفض الدعوي، جاء مخالفة القانون، ذلك أنه اعتبر قرار نقلها، مشروعاً دون أن يفطن إلى أن هذا القرار لم يراع القواعد المقررة للنقل كما لم يتقيد بالمسميات الوظيفية المعتمدة.

وعقبت المحكمة بأن هذا الدفع صحيح، ذلك أنه من المقرر أن المقصود بالنقل بنوعية المكاني والنوعي هو تحريك العامل ولصالح العمل من وظيفة إلى أخرى وأنه ولئن كان ذلك يخضع لسلطة الإدارة التقديرية إلا أنه ينبغي أن يكون رائدها في النقل تحقيق الغاية التي شرع من أجلها وهو حسن سير المرافق العامة بإعادة توزيع العاملين توزيعاً يحقق المصلحة العامة ولا يتأتى ذلك إلا من خلال تحديد الجهة والوظيفة المنقول إليها العامل ، أما إذا استهدف النقل مجرد المباعدة بين العامل ووظيفته التي يشغلها أو الإدارة التي يعمل بها فإنه يكون قد استعمل في غير ما شرع من أجله ويضحى بذلك قرار النقل مخالفاً للقانون.

ونوهت بأن الثابت من الكتاب الموجه إلى مدير الجامعة ضمن حافظة مستندات الشاكية المقدمة للمحكمة، أن مدير الجامعة وجه بالنقل الفوري للشاكية من إدارتها كمدير قسم التوظيف والتوطين في إدارة الموارد البشرية إلى العمل كمدير قسم بإدارة أخرى، دون تسمية وظيفية بعينها، فانه يستنتج من ذلك أنه قصد المباعدة بين الشاكية وعملها الذي تشغله وليس إعادة توزيعها توزيعاً يحقق المصلحة العامة، ولا يغير من ذلك صدور قرار من بعد محدداً الوظيفة والإدارة المنقولة إليها. لتصدر المحكمة حكماً بإلغاء حكمة المحكمة الابتدائية والاستئنافية في شأن رفض طلب إلغاء قرار النقل، والقضاء مجدداً بإلغاء هذا القرار.

| بواسطة:

إضافة تعليق

الخبر التالي

إمباور تنجز تعقيم ٧٩ محطة ومراكز الخدمة والفروع