مجلس الوزراء يوجه بتفعيل ضوابط مؤقتة لتنظيم العمل بالمحاكم ونظر الجلسات والقضايا التنفيذية

التاريخ : 2020-03-25 (10:06 PM)   ،   المشاهدات : 1047   ،   التعليقات : 0

مجلس الوزراء يوجه بتفعيل ضوابط مؤقتة لتنظيم العمل بالمحاكم ونظر الجلسات والقضايا التنفيذية

وجه مجلس الوزراء .. وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء بتفعيل ضوابط مؤقتة لتنظيم العمل بالمحاكم ونظر الجلسات والقضايا التنفيذية، وذلك لمدة شهر قابلة للتمديد لمواجهة الظروف الطارئة وذلك في إطار الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة المجتمع وسلامة أفراده في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وتسهيلاً على المواطنين والمقيمين من أجل إتمام معاملاتهم القضائية في ظل الأوضاع الحالية.

يأتي توجيه مجلس الوزراء في إطار الحفاظ على صحة وسلامة المراجعين للجهات القضائية، ومن خلال تأجيل الدعاوى والطعون المتداولة أمام القضاء وغير الصالحة للفصل فيها لمدة شهر، والفصل في كافة الدعاوى والطعون وإشكالات التنفيذ المحجوزة للحكم وإيداع الأحكام فيها وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة، بالإضافة إلى استمرار نظر قضايا النفقات والأمور الوقتية والمستعجلة والطلبات الذكية والدعاوى والطعون الجزائية التي تشمل الموقوفين والمحبوسين وذلك بمراعاة آليات تقنيات التقاضي والعمل عن بعد.

و سيتم استثناء القضايا التي لا يستلزم القانون حضور الأطراف فيها أمام المحكمة الاتحادية العليا وقضايا النفقات والأمور الوقتية والمستعجلة والطلبات الذكية والدعاوى والطعون الجزائية التي تشمل الموقوفين والمحبوسين وقضايا التنفيذ المتعلقة بدعاوى النفقات والدعاوى العمالية.
و وجه المجلس بقيد الدعاوى والطعون والتظلمات والأوامر على عرائض وكافة التظلمات الأخرى والتي يترتب على فوات مواعيد قيدها عدم قبولها أو سقوط الحق فيها.

و يشمل التوجيه قضاة التنفيذ عند نظرهم في الطلبات، واتخاذ مجموعة من الإجراءات مثل إرجاء إصدار قرارات ضبط وإحضار المدينين، ووقف إجراءات الحجز التنفيذي على المنقولات والعقارات والحسابات البنكية والسيارات والأسهم والسندات والرخص التجارية و إرجاء التنفيذ والإخلاء في القضايا الإيجارية و اتخاذ إجراء منع المدين من السفر بدلاً من حبسه و إخلاء سبيل المحبوسين على ذمة ديون مدنية واستبداله بقرار المنع من السفر وغيرها من كافة الإجراءات الاحترازية الأخرى المنصوص عليها قانونًا، وذلك في قضايا التنفيذ التي لا تجاوز قيمتها مليون درهم مع منح المدين فترة لا تقل عن ثلاثة أشهر للسداد أو التسوية.. وإذا جاوزت قيمة المطالبة في القضية التنفيذية مليون درهم وقضى المدين المحبوس مدة ستة أشهر يخلى سبيله ويستبدل بقرار المنع من السفر وغيرها من كافة الإجراءات الاحترازية الأخرى المنصوص عليها قانونا، مع منح المدين فترة للسداد أو التسوية لا تقل عن ثلاثة أشهر.



إضافة تعليق

الخبر التالي