السجن 5 سنوات وغرامة 300 ألف درهم لانتحال لقب شرفي

التاريخ : 2020-01-18 (04:37 PM)   ،   المشاهدات : 966   ،   التعليقات : 0

السجن 5 سنوات وغرامة 300 ألف درهم لانتحال لقب شرفي

نظرت محكمة استئناف أبوظبي قضية اتهام خليجي بالتزوير في محرر رسمي "بطاقة عمل منسوب صدورها إلى أحد الجهات الأمنية"، وارتداء كسوة خاصة برتبه أعلى من رتبته، وانتحال لقب من الألقاب الشرفية على النحو الوارد بالأوراق، وقررت تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 20 يناير الجاري.

وترجع تفاصيل القضية إلى قيام المتهم خلال زيارة أحد المستشفيات في أبوظبي بانتحال لقب شرفي مرتدياً كسوة خاصة برتبه أعلى من رتبته، وأبرز بطاقة عمل مزورة باسم أحد الشخصيات الشرفية على هاتفه لضابط الأمن بالمستشفى بعد ان وضع صورته قرين اسم ورتبة مغايرين، وقام بالسماح لنفسه بأخذ قرارات داخل المستشفى بناء على اللقب الشرفي الذي قام بانتحاله.

وكانت محكمة أول درجة قد قضت على المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها 300 ألف درهم، ومصادرة ادوات الجريمة، والزمته رسوم الدعوي الجزائية، ولكن الحكم لم يلق قبولاً لدي المتهم فطعن عليه بالاستئناف.

وشككت المحامية هدية حماد في أقوال المبلغ الذي يعمل بوظيفة ضابط الأمن بالمستشفى وكذلك اقوال العاملين معه، مشيرة إلى أن البلاغ حدث بعد مشادة كلامية دارت بينه وبين المتهم مما حدا به بتلفيق الاتهام للمتهم، كما شككت في اقوال الشهود اللذين يعملون بنفس المستشفى كونهم زملاء المبلغ، مبينة إلى ان تلك الشهادة ما كانت إلا تضامنا معه فقط دون الوقوف على صحة الواقعة.

 

 

 

 

 

وحول عدم معقولية تصور الواقعة، قالت "ليس من العقل والمنطق ان يقوم المتهم بزيارة ذات المستشفى منتحل شخصية شرفية أكثر من 8 مرات ولم يفطن له أحد الموظفين ويقوم باستيقافه ماعدا مرة وحيدة والتي جاءت بأقوال مسئول الأمن عندما طلب منه اثبات شخصيته ثم فر هارباً، والأمر الاكثر غرابة قيام المتهم بعد اكتشاف أمره وهروبه، هو قدومه في اليوم التالي بنفسه فهذا أمر لا يقبله عقل او منطق ان يضع متهم نفسه تحت احتمال القبض عليه".

وأكدت على انتفاء القصد الجنائي لدي المتهم بركنيه المادي و المعنوي، فعند افتراض قيام المتهم بما جاء به المبلغ، فلا يتوافر القصد الجنائي العمدي بالتزوير وانتحال الصفة الشرفية، حيث انه ولابد من توافر اركان الجريمة وهي علاقة السببية بين الفعل و الضرر، حيث لم يقم المتهم بثم فعل من شأنه الاضرار بأي شخص فكون المتهم قام بنقل مريض من غرفة لغرفة هذا ليس من شأنه ان يكون ضرراً، و كذلك ادخال شخص لزيارة مريض، كون المتهم لم يقدم على استغلال تلك الصفة لربح مادي او للنصب على الغير او العود عليه بنفع أو مصلحة وهو أمراً ليس من شأنه أن يستحق العقاب بقدر ما هو يستحق النظر و الفحص في احوال المستشفيات التي جعلت المتهم معاقباً بمواد الاتهام لكونه يساعد الاخرين دون نفع أو تربح.

وقدمت المحامية هدية حماد مذكرة دفاعية التمست فيها قبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع إلغاء حكم محكمة أول درجة والقضاء مجدداً ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه.

| بواسطة:

إضافة تعليق

الخبر التالي

الأندية الإيرانية تعلن انسحابها من دوري أبطال آسيا