شرطة رأس الخيمة تُعلن عن صدور قرار المجلس التنفيذي بشأن حالات حجز المركبات
التاريخ : 2024-02-26 (11:31 AM) ، المشاهدات : 517 ، التعليقات : 0
بتوجيهات من سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد إمارة رأس الخيمة، ورئيس المجلس التنفيذي لحكومة رأس الخيمة، أعلن سعادة اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، عن أحكام قرار المجلس التنفيذي حول إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) بشأن حجز المركبات وإيداعها والتصرف بها، بما يتوافق مع القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995م في شان السير والمرور وتعديلاته، ضمن إطار لوائح إستراتيجية وزارة الداخلية، الرامية إلى تمكين التنقل الآمن للطرق باستخدام الأنظمة المرورية الحديثة.
حيث أعلنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، عن سريان العمل بالقرار الجديد 1 مارس المقبل، بشأن ضبط بعض السلوكيات المرورية الخاطئة المرتكبة من قِبَلِ بعض السائقين أو مُلّاك المركبات في طرق إمارة رأس الخيمة، وذلك بتشديد الجزاءات المقررة للمخالفين، وتمكين التنقل الآمن تطبيقاً لإستراتيجية وزارة الداخلية، بالإعلان عن أهم المخالفات ضمن قرار اللائحة التنفيذية الجديدة وفقاً لما يلي، مخالفة المشاركة في مسيره أو موكب على خلاف الضوابط التي يحددها القائد العام بالحجز مدة من 15 إلى 120 يوم وسداد قيمة فك الحجز وقدرها من 1000 إلى 10000 درهم، مخالفة التسابق على الطريق دون لوحة أرقام أو بأرقام مزورة بالحجز لمدة 120 يوم وسداد قيمة فك الحجز وقدرها 20000 درهم، مخالفة إحداث تغيير في المركبة الآلية بما فيها الدراجة النارية لزيادة السرعة أو إصدار ضوضاء أو ضجيج أثناء قيادتها أو وقوفها بالحجز مدة 60 يوم وسداد قيمة فك الحجز قدرها 5000 درهم ، مخالفة قيادة المركبة الآلية بحالة تسبب أضراراً للبيئة أو للمناطق السياحية بالحجز لمدة 30 يوماً وسداد قيمة فك الحجز قدرها 3000 درهم، والحجز 60 يوماً في حالة تكرار المخالفة خلال سنة من تحرير وتحقق المخالفة الأخيرة وسداد قيمة فك الحجز وقدرها 6000 درهم، مخالفة قيادة الدراجة الترفيهية على نهر الطريق أو كتفه في الأماكن غير المصرّح بقيادتها بحالة تشكل خطراً على الأشخاص أو تسبب إزعاجاً لهم بالحجز لمدة 90 يوماً وسداد قيمة فك الحجز قدرها 3000 درهم، والحجز 120 يوماً في حالة تكرار المخالفة خلال سنة من تحرير وتحقق المخالفة الأخيرة وسداد قيمة فك الحجز وقدرها 6000 درهم، مخالفة التسابق على الطريق دون تصريح مسبق من الشرطة بالحجز لمدة 90 يوماً وسداد قيمة فك الحجز وقدرها 10.000 درهم، مخالفة الاستعراض في الأماكن الرملية، أو الساحلية أو السياحية بصورة تعرّض حياة الآخرين وأموالهم للخطر بالحجز لمدة 120 يوماً وسداد قيمة فك الحجز وقدرها 10.000 درهم، وذلك سعياً لتحسين مؤشرات السلامة والاستدامة المرورية على طرق إمارة رأس الخيمة، ضماناً لتحقيق جودة الحياة الأمنية.
كما تضمنت اللائحة التنفيذية مواد خاصة بالمركبات المتروكة والتي تشوه المظهر العام للإمارة وتترك بالأماكن والطرق العامة والخاصة والمركبات المعروضة للبيع بالأماكن الغير مخصصه لذلك وأهمية إزالتها للحفاظ على المظهر الجمالي للإمارة و أخرى للمركبات الخاصة بنقل المياه التي تخالف الأنظمة واللوائح في الامارة.
وأفاد سعادة قائد عام الشرطة، أن شرطة رأس الخيمة، أكملت استعدادها لتطبيق اللائحة التنفيذية المعدلة الجديدة التي نص عليها القرار من خلال تعزيز التوعية لقائدي المركبات عبر منصات شرطة رأس الخيمة، على مواقع التواصل الاجتماعي عن مواد القانون وحثهم على ضرورة الالتزام بقانون السير والمرور وان يكون تطبيق تلك الإجراءات دافعاً للسائقين للالتزام والتقيد بالقوانين واللوائح بما يعزز من الجهود المبذولة في إطار الأولوية الإستراتيجية لشرطة رأس الخيمة المتمثلة في تمكين التنقل الآمن وجعل الطرق أكثر أمناً.
ودعا سعادة اللواء علي بن علوان، السائقين إلى ضرورة الالتزام والتقيد بقواعد وقانون السير والمرور، مؤكدا أن التعديلات في اللائحة التنفيذية وقواعد وإجراءات الضبط المروري جاءت من أجل مصلحة مستخدمي الطريق بما يسهم في توفير الأمن والسلامة المرورية على طرق الإمارة.
إضافة تعليق